كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت: قلت: بلى. قال: فهذه بهذه (¬1).
[إسناده صحيح] (¬2).
(395 - 239) ومنها ما رواه أحمد، قال: ثنا يزيد، أنا حماد بن سلمة، عن أبي نعامة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري،
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى، فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: لم خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثاً فإذا جاء أحدكم
¬_________
(¬1) المسند (6/ 435).
(¬2) والجهالة بالصحابية لاتضر. وله شاهد من حديث أم سلمة أخرجه مالك (1/ 24)، والشافعي في المسند (ص 50)، وأحمد (6/ 290)، وأبو يعلى (6925،6981)، وأبو داود (383)، والترمذي (143)، وابن ماجه (531)، والدارمي (742)، والمنتقى لابن الجارود (142)، والمعجم الكبير للطبراني (23/ 359) من طريق محمد بن إبراهيم التيمي، عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة، فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر، فقالت أم سلمة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يطهره ما بعده.
وفي السند جهالة أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. لم يرو عنها إلا محمد بن إبراهيم التيمي. فهي مجهولة عيناً.
وقال ابن حجر في التقريب: مقبولة. يعني: حيث توبعت، وإلا فحديثها فيه لين. وذكر أن اسمها حميدة، ولم يجزم بذلك. وكأن ابن حجر اعتبر جهالتها جهالة حال، ولعل السبب في ذلك أنها من التابعين وأن مالكاً قد أخرج الحديث في كتابه الموطأ، وقال الفسوي في المعرفة (1/ 349): " ومن كان من أهل العلم، ونصح نفسه علم أن كل من ذكره مالك في موطئه، وأظهر اسمه ثقة تقوم به الحجة ". انتهى
وهذا الكلام قد يكون مقبولاً في الجملة، على أن الحديث له شاهد صحيح قد سقته أولاً. والله أعلم.

الصفحة 466