كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها فإن رأى بها خبثاً فليمسه بالأرض ثم ليصل فيهما (¬1).
[الحديث إسناده صحيح] (¬2).
¬_________
(¬1) المسند (3/ 20، 92).
(¬2) أبو نعامة، ثقة. روى له مسلم.
وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم: لا بأس به. انظر الجرح والتعديل (6/ 41).
وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 155).
وأبو نضرة العبدي. روى له مسلم.
وقال أحمد: ما علمت إلا خيراً. ووثقه يحيى بن معين، وأبو زرعة. انظر الجرح والتعديل: (10/ 268).
ووثقه النسائي كما في لسان الميزان (7/ 398).
وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله، كثير الحديث، وليس كل أحد يحتج به. انظر الطبقات الكبرى (7/ 208).
وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 420) وقال: كان من فصحاء الناس، فلج في آخر عمره، وكان ممن يخطي.
واعتمد الذهبي كلام ابن حبان، فقال في الكاشف (6532): " فصيح بليغ مفوه ثقة يخطي. وفي التقريب ثقة. وباقي رجاله مشهورون.
[تخريج الحديث]
الحديث أخرجه الدارمي (1378)، وأبو يعلى (1194)، والبيهقي في السنن (2/ 402) من طرق عن حماد بن سلمة به. وصححه الحاكم (1/ 260) ووافقه الذهبي. وأخرجه أبو داود (650) من طريق حماد بن زيد، عن أبي نعامة به. ولعله خطأ؛ فإني لم أقف على أبي نعامة من شيوخ حماد بن زيد. والله أعلم.
أما حديث أبي هريرة عند أبي داود (385): " إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور " فإنه حديث ضعيف قد اضطرب إسناده على الأوزاعي، وعلى سعيد بن أبي سعيد. فالأوزاعي تارة يرويه عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. =

الصفحة 467