كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

سيما في الشتاء في حق الفقير، ومن ليس له إلا ثوب واحد (¬1).

الدليل السابع:
(411 - 255) ما رواه الشافعي، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار وابن جريج، كلاهما يخبر عن عطاء،
عن ابن عباس أنه قال في المني يصيب الثوب: أمطه عنك. قال أحدهما: بعود أو إذخرة، وإنما هو بمنزلة البصاق أو المخاط (¬2).
[إسناده صحيح، وروي مرفوعاً ولم يصح] (¬3).

الدليل الثامن:
قال الشافعي في الأم: بدأ الله جل وعز خلق آدم من ماء وطين،
¬_________
(¬1) مجموع الفتاوى (21/ 592).
(¬2) الأم (1/ 56)، وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (2/ 159) من طريق عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني عطاء به.
(¬3) أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 148) رقم 11321، والدارقطني (1/ 24) من طريق إسحاق الأزرق، نا شريك، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس، عن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرفوعاً.
وابن جريج وعمرو بن دينار أثبت من طريق ابن أبي ليلى، فإنه من رواية شريك عن ابن أبي ليلى، وكلاهما في حفظه شيء.
قال البيهقي (2/ 418): هذا صحيح عن ابن عباس من قوله، وقد روي مرفوعاً ولا يصح رفعه.
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/ 590): وأما رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فمنكر باطل لا أصل له.
وقال أيضاً (21/ 591): أهل نقد الحديث والمعرفة به ليسوا يشكون في أن هذه الرواية وهم.

الصفحة 498