كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

الفرع الأول هل هذه الآداب خاصة في الأماكن المعدة أم في كل مكان
هل الاستعاذة من الخبث والخبائث لا تشرع إلا في الأماكن المعدة لقضاء الحاجة، أو تشرع في كل مكان؟ اختلف في ذلك:
فقيل: يشرع في البنيان وفي الصحراء،، لكن إن كان المكان معداً لقضاء الحاجة قال الذكر قبل دخوله المكان، وإن كان في الصحراء قال الذكر قبل أن يشمر ثوبه. قال الحافظ: وهذا مذهب الجمهور (¬1).
وقيل: إن هذا الذكر خاص في الأماكن المعدة لقضاء الحاجة (¬2).
¬_________
(¬1) انظر فتح الباري عند شرح حديث (142)، وانظر مواهب الجليل (1/ 271)، الخرشي (1/ 143)، المجموع (1/ 88)، وحاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 47)، حاشية البجيرمي (1/ 58).
(¬2) ذكره الحافظ في الفتح، وصحح خلافه، انظر فتح الباري عند الكلام على حديث (142).
وقال ابن دقيق العيد في شرحه لحديث أنس: إذا دخل: يحتمل أن يراد به: إذا أراد الدخول. كما في قوله سبحانه {فإذا قرأت القرآن}.
ويحتمل أن يراد به: ابتداء الدخول، وذكر الله تعالى مستحب في ابتداء قضاء الحاجة. فإن كان المحل الذي تقضى فيه الحاجة غير معد لذلك - كالصحراء مثلا - جاز ذكر الله تعالى في ذلك المكان، وإن كان معدا لذلك -كالكنف- ففي جواز الذكر فيه خلاف بين الفقهاء. فمن كرهه، هو محتاج إلى أن يؤول قوله:"إذا دخل" بمعنى: إذا أراد؛ لأن لفظة: "دخل" أقوى في الدلالة على الكنف المبنية منها على المكان البراح؛ أو لأنه قد تبين في حديث آخر المراد؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: ... الحديث ". وأما من أجاز ذكر الله تعالى في هذا المكان: فلا يحتاج إلى هذا التأويل. ويحمل: " دخل " على حقيقتها. اهـ نقلاً من إحكام الأحكام (1/ 94).

الصفحة 51