كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= الطريق الثامن: محمد بن عجلان عن هاشم به. كما في سنن البيهقي (1/ 344). وعلقه الدارقطني في العلل (5ـورقة 32).
هذا ما وقفت عليه ممن ذكر الزيادة، ولا يخلو أحد من الرواة ممن ذكر هذه الزيادة إلا وقد خالف واختلف عليه فيها، فأبو معاوية تارة يذكرها، وتارة لايذكرها، وتارة مرفوعة، وتارة موقوفة.
وأبو حمزة السكري، تارة يروي الحديث مرسلاً، وتارة موصولاً.
وأما الحمادان فقد خالفا غيرهما بذكر الأمر بالوضوء، ولم يذكرا بأنه عند كل
صلاة، على أن حماد بن سلمة قد روى عنه عفان وهو من أثبت أصحابه ولم يذكر عنه
هذه الزيادة، وكذا أبوحنيفة تارة يذكرها، وتارة لايذكرها، والذي لم يختلف عليه هو
أبو عوانة فقد ذكرها، وقد روى الحديث بالمعنى، وهو ثقة إلا أن مخالفته لاتحتمل،
فقد روى الحديث عن هشام أئمة ثقات أعلى قدراً، وأكثر عدداً فلم يذكروا هذه الزيادة وإليك بيانهم:
الأول: إمام دار الهجرة مالك بن أنس.
أخرجه في الموطأ (1/ 61)، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (306)، والنسائي (366)، وأبو عوانة (1/ 319)، والدارقطني (1/ 206)، وابن حبان (1350)، والبيهقي (1/ 329،321)، والبغوي (324).
الثاني: وكيع.
أخرجه أحمد (6/ 194)، ومسلم (332)، والترمذي (125)، والنسائي (359)، وابن ماجه (621).
الثالث: زهير.
أخرجه البخاري (331)، وأبو داود (282).
الرابع: يحيى بن سعيد القطان.
عند أحمد (6/ 194)، والدارقطني (1/ 206).
الخامس: جعفر بن عون، عند الدارمي (774)، وأبو عوانة في مسنده (1/ 319)، وابن الجارود في المنتقى (112).
السادس: معمر عند عبد الرزاق في المصنف (1165). =

الصفحة 513