كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

الدليل الثاني:
(413 - 257) ما رواه أحمد، قال: ثنا وكيع، ثنا الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة،
جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي، وتوضئي لكل صلاة، ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير (¬1).
¬_________
= السابع: عبد العزيز بن محمد عند مسلم (333).
الثامن والتاسع: جرير، وابن نمير عند مسلم (333).
العاشر: عبدة عند الترمذي (125)، والنسائي (359).
الحادي عشر: سفيان بن عيينة.
عند البخاري (320)، والحميدي (193)، والبيهقي (1/ 327).
الثاني عشر: أبو أسامة عند البخاري (325)، والبيهقي (1/ 324).
الثالث عشر: محمد بن كناسة كما عند البيهقي (1/ 324).
الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر: سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، والليث ابن سعد، وعمرو بن الحارث كما عند أبي عوانة (1/ 319)، والطحاوي (1/ 102،103)، فهؤلاء ستة عشر حافظاً رووا الحديث عن هشام ولم يذكروا زيادة الوضوء لكل صلاة، وهو المحفوظ فيما أرى. والله أعلم.
وأما تحرير بعض ألفاظ الحديث والاختلاف بينهم:
فبعضهم يقول: " وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي ".
وبعضهم يقول: " وإذا أدبرت ".
وبعضهم يقول: " فاغتسلي وصلي "، فقد خرجت هذه الألفاظ في كتابي الحيض والنفاس، وبينت الراجح منها، ولا تعلق له في هذا البحث، فارجع إليه إن شئت.
(¬1) المسند (6/ 204).

الصفحة 514