كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

الدليل الثالث:
(414 - 258) ما رواه الدرامي، قال: أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا شريك، عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها في كل شهر، فإذا كان عند انقضائها اغتسلت وصلت، وصامت، وتوضأت عند كل صلاة (¬1).
[ضعيف جداً] (¬2).
¬_________
= فرواه وكيع، وعبد الله بن داود، وعلي بن هاشم، ويحيى بن عيسى، وقرة بن عيسى، وسعيد بن محمد الوراق، ومحمد بن ربيعة، وابن نمير كلهم رووه عن الأعمش به مرفوعاً كما سبق.
ورواه الدارقطني (1/ 213) من طريق حفص بن غياث، وأبو أسامة فرقهما، عن الأعمش به موقوفاً على عائشة.
قال الدارقطني بعده: وتابعهما أسباط بن محمد ولم يذكر سنده عن أسباط.
(¬1) سنن الدارمي (793).
(¬2) فيه شريك بن عبد الله النخعي.
قال ابن معين: شريك ثقة، من يسأل عنه؟ كما في رواية إسحاق بن منصور عنه. الجرح والتعديل (4/ 365).
وقال أيضاً: صدوق ثقة، إلا أنه إذا خولف فغيره أحب إلي منه. كما في رواية معاوية ابن صالح. تاريخ بغداد (9/ 279)، تهذيب التهذيب (4/ 293).
وقال أيضاً: شريك ثقة إلا أنه كان لا يتقن ويغلط، ويذهب بنفسه على سفيان وشعبة. تاريخ بغداد (9/ 279). تهذيب التهذيب (4/ 293).
قيل ليحيى بن سعيد القطان: يقولون: إنما خلط شريك بآخرة. فقال: ما زال مخلطاً. الجرح والتعديل (4/ 365). =

الصفحة 518