كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

المبحث الثالث
شد عصابة الفرج عند الوضوء
ذهب الحنفية (¬1) والشافعية (¬2) والحنابلة (¬3) إلى أنه يجب على المستحاضة
¬_________
(¬1) قال في البحر الرائق (1/ 227): " ومتى قدر المعذور على رد السيلان برباط أو حشو، أو كان لو جلس لايسيل، ولو قام سال وجب رده ".
وقال ابن الهمام في شرح فتح القدير (1/ 185): " ومتى قدر المعذور على رد السيلان برباط أو حشو، أو كان لو جلس لا يسيل، ولو قام سال وجب رده، فإنه يخرج برده عن أن يكون صاحب عذر ". اهـ وانظر مراقي الفلاح (ص60).
(¬2) قال النووي في الروضة (1/ 137): " فتغسل المستحاضة فرجها قبل الوضوء أو التيمم، وتحشوه بقطنة أو خرقة دفعاً للنجاسة وتقليلاً، فإن اندفع به الدم، وإلا شدت مع ذلك خرقة في وسطها، وتلجمت بأخرى مشقوقة الطرفين، فكل هذا واجب إلا أن تتأذى بالشد أو تكون صائمة، فتترك الحشو وتقتصر على الشد ".
وقال في مغني المحتاج (1/ 111): " تشده - يعني فرجها - بعد غسله بخرقة مشقوقة الطرفين، تخرج أحدهما من أمامها والآخر من خلفها، وتربطهما بخرقة تشدها على وسطها كالتكة، فإن احتاجت في رفع الدم أو تقليله إلى حشو بنحو قطن، وهي مفطرة، ولم تتأذى به وجب عليها أن تحشو قبل الشد والتلجم، وتكتفي به إن لم تحتج إليهما، أما إذا كانت صائمة أو تأذت باجتماعه فلا يجب عليها الحشو".
وقال أيضاً (1/ 112): " ويجب تجديد العصابة، وما يتعلق بها من غسل وحشو في الأصح، قياساً على تجديد الوضوء.
والثاني: لايجب تجديدها، لأنه لا معنى للأمر بإزالة النجاسة مع استمرارها، ومحل الخلاف إذا لم يظهر الدم على جوانب العصابة، ولم تزل العصابة عن موضعها زوالاً له وقع، وإلا وجب التجديد بلا خلاف؛ لأن النجاسة قد كثرت مع إمكان تقليلها.
وانظر كلام النووي في شرح صحيح مسلم (4/ 25).
(¬3) قال: ابن قدامة في المغني (1/ 421):" والمستحاضة تغسل المحل، ثم تحشوه بقطن أو =

الصفحة 533