وجه الاستدلال:
قوله: "تلجمي"، قال ابن منظور في اللسان: تلجمت المرأة، إذا استثفرت لمحيضها. واللجام: ما تشده الحائض، وفي حديث المستحاضة: "تلجمي " أي شدي لجاماً، وهو شبيه بقوله: " استثفري " أي: ألجمي موضع خروج الدم عصابة تمنع الدم، تشبيهاً بوضع اللجام في فم الدابة (¬1).
وقال: نحوه في تاج العروس (¬2).
وكانت النساء تستثفر ولو لم تجب عليها الصلاة حرصاً على عدم تلوثها
¬_________
= وأخرجه الدارقطني (1/ 214) من طريق أبي عامر العقدي. ورواه الحاكم، ومن طريقه البيهقي (1/ 238) عن زهير بن محمد، وعبيد الله بن عمرو الرقي، عن ابن عقيل به، إلا أنه ليس فيه الاغتسال لصلاة الفجر.
وأما رواية شريك بن عبد الله عن ابن عقيل.
أخرجه أحمد (6/ 381): ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا شريك بن عبد الله، عن ابن عقيل به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 120) ح 1364، ومن طريقه ابن ماجه (627) حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا شريك به، ولم يذكر غسل الفجر.
وأخرجه الدارقطني (1/ 214) من طريق يزيد بن هارون به.
وأما رواية عبيد الله بن عمرو الرقي عن ابن عقيل.
فأخرجها الدارقطني (1/ 215)، والحاكم (1/ 172)، والبيهقي (1/ 238).
وأما رواية إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن ابن عقيل.
رواه الشافعي في الأم (1/ 60) ومن طريقه الدارقطني (1/ 215).
وأما رواية عمرو بن ثابت عن ابن عقيل.
فرواها الدارقطني (1/ 215).
(¬1) اللسان (12/ 534).
(¬2) تاج العروس (17/ 639).