الفصل السابع
في الاستنجاء من الريح
لا يشرع الاستنجاء من الريح، وهو مذهب الحنفية (¬1)،
والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4).
وقيل: يستنجي، اختاره حنابلة الشام (¬5)، وهو خلاف شاذ.
وهل الاستنجاء منها على الكراهة أو التحريم فيه خلاف:
فقيل: للتحريم، وهو ظاهر مذهب الحنفية حيث أطلقوا على الاستنجاء من
¬_________
(¬1) قال ابن عابدين في حاشيته (1/ 335): الاستنجاء على خمسة أوجه: ثم قال: والخامس: بدعة، وهو الاستنجاء من الريح. اهـ
وقال في مراقي الفلاح (ص: 18): والاستنجاء سنة من نجس، قال: وإنما قيدنا من نجس؛ لأن الريح طاهر على الصحيح، والاستنجاء منها بدعة. اهـ وانظر بدائع الصنائع (1/ 19)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 56)، البحر الرائق (1/ 252)، الفتاوى النهدية (1/ 47).
(¬2) المدونة (1/ 117)، المنتقى للباجي (1/ 44)، مواهب الجليل (1/ 105،286)، حاشية الدسوقي (1/ 112)، التاج والإكليل (1/ 286)، الفواكه الدواني (1/ 132)، مختصر خليل (ص:15)، رسالة القيرواني (ص: 14).
(¬3) المجموع (2/ 113)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 48)، المهذب (1/ 27)، المنهج القويم (ص: 79)، شرح زبد بن رسلان (ص: 52)، إعانة الطالبين (1/ 107)، تحفة المحتاج (1/ 185).
(¬4) المغني (1/ 100)، الإنصاف (1/ 113،114)، الفروع (1/ 119).
(¬5) الإنصاف (1/ 113،114)، الفروع (1/ 119).