الريح بأنه بدعة (¬1)، واختاره بعض الشافعية (¬2).
وقيل: يكره الاستنجاء من الريح، وهو مذهب المالكية (¬3)، والشافعية (¬4).
وقيل: لا يكره الاستنجاء من الريح إن خرجت والمحل رطب، قاله بعض الشافعية (¬5).
دليل من قال: لا يستنجي.
الدليل الأول:
الإجماع على أن الاستنجاء لا يجب من الريح، حكى الإجماع جماعة منهم النووي في المجموع (¬6)، وابن قدامة في المغني (¬7) وغيرهما.
الدليل الثاني:
الأصل عدم الوجوب حتى يوجد دليل من كتاب أو سنة أو إجماع على مشروعية الاستنجاء، ولم ينقل أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - استنجى من الريح، ولا
¬_________
(¬1) انظر العزو إلى كتبهم في ما تقدم، وخاصة الفتاوى النهدية (1/ 50)، حاشية ابن عابدين (1/ 335)، ومراقي الفلاح (ص: 18).
(¬2) تحفة المحتاج (1/ 185).
(¬3) حاشية الدسوقي (1/ 112)، الفواكه الدواني (1/ 132).
(¬4) إعانة الطالبين (1/ 107)،.
(¬5) تحفة المحتاج (1/ 185).
(¬6) قال النووي في المجموع (2/ 113): أجمع العلماء على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح والنوم ولمس النساء والذكر، وحكي عن قوم من الشيعة أنه يجب، والشيعة لا يعتد بخلافهم. اهـ
(¬7) قال ابن قدامة في المغني (1/ 100): ليس على من نام، أو خرجت منه ريح استنجاء، ولا نعلم في هذا خلافا. اهـ