كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

أبو الأحوص، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج من غائط قط إلا مس ماء (¬1).
[إسناده صحيح] (¬2).

الدليل الخامس:
(427 - 271) ما رواه إسحاق بن راهوية في مسنده، قال: أخبرنا يحيى بن آدم، نا شريك، عن جابر، عن زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي،
عن عائشة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غسل مقعدته ثلاثاً. وقال ابن عمر: قد فعلناه فوجدناه دواءً وطهوراً (¬3).
[إسناده ضعيف جداً] (¬4).
ولا أعلم دليلاً في مشروعية العدد في الاستنجاء بالماء، إنما جاء العدد في الاستجمار بالحجارة في أحاديث صحيحة سوف نعرض لها إن شاء الله تعالى.
¬_________
(¬1) سنن ابن ماجه (354).
(¬2) ومن طريق أبي الأحوص أخرجه ابن حبان في صحيحه (1441).
(¬3) مسند إسحاق (1604).
(¬4) فيه جابر الجعفي رافضي، وفيه شريك سيء الحفظ، وزيد العمي ضعيف أيضاً، فهو مسلسل بالضعفاء.
ورواه ابن ماجه (356) من طريق وكيع، عن شريك به.
وقال في مصباح الزجاجة (1/ 54): هذا إسناد فيه زيد العمي، وهو ضعيف، وجابر هو الجعفي، وإن وثقه شعبة وسفيان الثوري فقد كذبه أيوب السجستاني وزاده، بل قال أبو حنيفة: ما رأيت أكذب من جابر الجعفي وكذبه غيرهم. انتهى.
ورواه محمد بن يحيى ابن عمر العدني في مسنده عن وكيع بإسناده ومتنه. اهـ

الصفحة 562