المبحث الأول
إذا تجاوز الخارج موضع العادة
سبق أن ذكرنا الأدلة الكثيرة على جواز الاستجمار، وهو مذهب السواد الأعظم من الناس، واختلف الفقهاء في بعض الصور، هل يجزئ الاستجمار أو يتعين الماء، فمن هذه الصور التي يتعين فيها الماء عند بعض الفقهاء إذا تجاوز الخارج الموضع المعتاد.
فقيل: لا تجزئ الحجارة، وهو مذهب الحنفية (¬1) والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4)، إلا أن الحنفية قالوا: يكفي أي مائع طاهر مزيل (¬5).
وقال الباقي: يتعين الماء الطهور.
واختلفوا في مقدار التجاوز:
فقيل: أن يكون انتشار النجاسة أكثر من قدر الدرهم مع سقوط موضع الاستنجاء، وهو مذهب الحنفية (¬6).
¬_________
(¬1) البحر الرائق (1/ 254)، مراقي الفلاح (ص: 18)، الفتاوى الهندية (1/ 48)، مجمع الأنهر (1/ 66)، حاشية ابن عابدين (1/ 339).
(¬2) مواهب الجليل (1/ 285)، الخرشي (1/ 148،149)، حاشية الدسوقي (1/ 112)، منح الجليل (1/ 105).
(¬3) الأم (1/ 22)، المجموع (2/ 142)، روضة الطالبين (1/ 68)، حلية العلماء (1/ 66)، المهذب (1/ 28)، شرح زبد ابن رسلان (ص: 53)، مغني المحتاج (1/ 45).
(¬4) المبدع (1/ 89)، شرح العمدة (1/ 157)، الإنصاف (1/ 105)، كشاف القناع (1/ 66)، مطالب أولي النهى (1/ 74)، الفروع (1/ 119،120).
(¬5) انظر البحر الرائق (1/ 254).
(¬6) البحر الرائق (1/ 254)، وهذا رأي أبي حنيفة وأبي يوسف، فلو كان المجاوز =