كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

وقيل: إلى نصف الألية اختاره بعض الحنابلة.
وقيل: المخرج فقط، وهو قول في مذهب الحنابلة أيضاً (¬1).
وقيل: يجزئ الاستجمار مطلقاً، تجاوز الخارج أو لم يتجازو، وهو اختيار ابن تيمية (¬2).
وسبب الاختلاف اختلافهم في الاستجمار هل هو رخصة، فلا يستعمل إلا فيما جرت فيه العادة، أو ليس برخصة، فيستعمل مطلقاً سواء تجاوز الحدث الموضع المعتاد أم لا؟
¬_________
= الذي على ظاهر الألية، وأما الذي لم يظهر ولم يتصل فهو على الخلاف والتفصيل السابق إن لم يجاوز العادة أجزأ الحجر، وإن جاوزه فقولان أصحهما: يجزئه أيضا. اهـ
والمشهور من مذهب الحنابلة: أنه إذا تجاوز الخارج موضع العادة وجب الماء.
وقيل: يستجمر بالصفحتين والحشفة، ولا يجب الماء لغير المتعدي.
قال ابن رجب في قواعده (ص: 39): لو تعدى الخارج من السبيل موضع العادة فهل يجب غسل الجميع أو القدر المجاوز المطيم العادة ويجزئ الحجر في موضع العادة؟ على وجهين. أشهرهما: أن الواجب غسل المتعدى خاصة، وهو قول القاضي (الكبير) وربما نسبه إلى نص أحمد؛ لأن هذا لا ينسب فيه إلى تفريط وتعد بخلاف الوكيل والمضحي.
والثاني: يلزمه غسل الجميع وبه جزم القاضي أبو يعلى الصغير ولم يحك فيه خلافاً. اهـ وانظر الفروع (1/ 119،120)، وكشاف القناع (1/ 66)، المحرر (1/ 10)، المبدع (1/ 89)، الإنصاف (1/ 105).
(¬1) اختلف الحنابلة، فحده ابن تيمية في شرح العمدة: بأن ينتشر الخارج إلى نصف باطن الألية فأكثر، والبول إلى نصف الحشفة فأكثر، وقال ابن عقيل: وحد المخرج نفس الثقب، وقال الخرقي: وما عدا المخرج فلا يجزئ فيه إلا الماء.
(¬2) قال في الاختيارات (ص: 90): ويجزئ الاستجمار ولو تعدى الخارج إلى الصفحتين والحشفة وغير ذلك لعموم الأدلة بجواز الاستجمار، ولم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - في ذلك تقدير. اهـ

الصفحة 583