كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

المبحث الثالث
يتعين الماء في الاستنجاء من المذي
اختلف الفقهاء في الطهارة من المذي، هل يتعين الماء، أو تكفي الحجارة؟
فقيل: يتعين الماء وهو مذهب الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4)،
على خلاف بينهم هل يجب غسل موضع الحشفة فقط كما هو مذهب الحنفية والشافعية، ونسبه النووي للجمهور (¬5)، ورجحه ابن عبد البر (¬6).
أو يجب غسل الذكر كله، وعليه أكثر أصحاب مالك (¬7)، وهو رواية عن أحمد (¬8).
أو يجب غسل الذكر كله مع الإنثيين، كما هو مذهب الحنابلة، وذكروه
¬_________
(¬1) شرح معاني الآثار (1/ 48)، شرح فتح القدير (1/ 72)، المبسوط (1/ 67).
(¬2) مواهب الجليل (1/ 285)، الخرشي (1/ 149)، حاشية الدسوقي (1/ 112)، فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 323).
(¬3) المجموع (2/ 164)، روضة الطالبين (1/ 67)، مغني المحتاج (1/ 79).
(¬4) الفروع (1/ 214)، شرح منتهى الإرادات (1/ 21)، الإنصاف (1/ 330)، المبدع (1/ 249)، الفتح الرباني بمفرادت ابن حنبل الشيباني (1/ 87)، الكافي في فقه أحمد (1/ 56)، المغني (1/ 112).
(¬5) المجموع (2/ 164).
(¬6) فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 323).
(¬7) انظر ما سبق من العزو إلى كتب المذهب.
(¬8) الكافي في فقه أحمد (1/ 56)، الإنصاف (1/ 330).

الصفحة 588