كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

المبحث الخامس
هل يتعين الماء في بول المرأة
يجزئ المرأة الاستجمار من الغائط بالاتفاق، واختلفوا في البول.
فقيل: لا يجزئ الاستجمار مطلقاً بكراً كانت أو ثياباً، بل يتعين الماء، وهو مذهب المالكية (¬1).
وقيل: يجزئ البكر، وهو مذهب الشافعية (¬2)، والحنابلة (¬3)، واختلفوا في الثيب.
فقيل: لا يجزئ الاستجمار بحقها مطلقاً، وهو وجه شاذ في مذهب الشافعية (¬4)، وقول في مذهب الحنابلة (¬5).
وقيل: يجزئ الاستجمار بحقها مطلقاً، وهو قول في مذهبهما (¬6)، وهو الراجح.
وقيل: إن نزل البول إلى ظاهر المهبل، كما هو الغالب لم يكف الا الماء، وإلا كفى، وهو الراجح عند الشافعية (¬7) والحنابلة (¬8).
¬_________
(¬1) الفواكه الدواني (1/ 133)، مواهب الجليل (1/ 284)، مختصر خليل (ص: 15).
(¬2) المجموع (2/ 128)، حاشية البجيرمي (1/ 62)، روضة الطالبين (1/ 71).
(¬3) المبدع (1/ 90)، الإنصاف (1/ 106)، المغني (1/ 105)،.
(¬4) قال النووي في المجموع (2/ 128): قطع الماوردي بأن الثيب لا يجزئها الحجر، حكاه المتولي والشاشي وصاحب «البيان» وجهاً، وهو شاذ.
(¬5) المغني (1/ 105).
(¬6) المغني (1/ 105).
(¬7) حاشية البجيرمي (1/ 62)، روضة الطالبين (1/ 71)، المجموع (2/ 128).
(¬8) المغني (1/ 105)، الإنصاف (1/ 106).

الصفحة 593