كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

المبحث الرابع في استحباب تقديم الرجل اليسرى عند الدخول والعكس عند الخروج
استحب الفقهاء تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء، وتقديم الرجل اليمنى عند الخروج (¬1).

دليل المشروعية:
أولاً: الإجماع.
قال النووي: وهذا الأدب متفق على استحبابه (¬2). ونقل الإجماع أيضاً ابن قاسم في حاشتيه (¬3).
¬_________
(¬1) انظر في مذهب الحنفية درر الحكام (1/ 50)، البحر الرائق (1/ 256)، الفتاوى الهندية (1/ 50)، حاشية ابن عابدين (1/ 345).
وانظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل (1/ 271)، التاج والإكليل (1/ 278)، حاشية الدسوقي (1/ 108)، مختصر خليل (ص:15)، التمهيد (18/ 181)، الخرشي (1/ 145).
وانظر في مذهب الشافعية: المهذب (1/ 26)، التنبيه (ص: 17)، روضة الطالبين (1/ 66)، المجموع (2/ 91)، أسنى المطالب (1/ 45)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 43)، تحفة المحتاج (1/ 157، 158).
وانظر في مذهب الحنابلة المغني (1/ 110)، أخصر المختصرات (ص:90)، الكافي في فقه أحمد (1/ 49)، المبدع (1/ 80)، كشاف القناع (1/ 59)، الفروع (1/ 83)، المحرر (1/ 8)، عمدة الفقه (ص:6).
(¬2) المجموع (2/ 91).
(¬3) الروض (1/ 122).

الصفحة 61