كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

حدثنا شعبة، قال: أخبرني أشعث بن سليم، قال: سمعت أبي، عن مسروق،
عن عائشة قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره، في شأنه كله. ورواه مسلم بنحوه (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح البخاري (168)، ومسلم (268).
والحديث مداره على الأشعث بن سليم، سمعت أبي يحدث عن مسروق، عن عائشة مرفوعاً.
وقد رواه جماعة عن الأشعث بن سليم على اختلاف في ألفاظهم، من تقديم وتأخير، وزيادة ونقص.
فأحدها لفظ البخاري الذي قدمناه في الباب: " كان النبي يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله ".
اللفظ الثاني:
ما رواه أحمد (6/ 94) من طريق بهز.
والبخاري (426) من طريق سليمان بن حرب، كلاهما عن شعبة به، بلفظ:
" كان يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره، وترجله، وتنعله ".
وهو عند مسلم (67 - 268) دون قوله: " ما استطاع " مع تقديم وتأخير.
اللفظ الثالث:
بزيادة: الواو في قوله: " وفي شأنه كله " بلفظ: " كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله ".
قال الحافظ في الفتح (168): " للأثر من الرواة بغير واو، وفي رواية أبي الوقت بإثبات الواو، وهي التي اعتمدها صاحب العمدة " اهـ.
وهل بين هذه الألفاظ من اختلاف؟
فالجواب: أما على إثبات الواو، فإن الحديث ظاهره، أن التيامن سنة في جميع الأشياء، لا يختص بشيء دون شيء، ولفظ: " كل " صريح في العموم، خاصة وأنه جاء توكيداً بكلمة: " شأنه " المفردة المضافة الدالة على العموم بذاته، فكيف بعد توكيده بكلمة: "كل " إلا أن هذا العموم قد خص منه ما جاء في حديث عائشة أيضاً: " كان يد رسول - صلى الله عليه وسلم - اليمنى =

الصفحة 68