كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

لكان هذا القول أقرب إلى الصواب، وأوفق بالدليل، والله أعلم.
¬__________
= لطهوره ولحاجته، وكانت اليسرى لخلائه، وما كان من أذى " ـ قلت: سنده صحيح ـ فهذا نص أن الأذى والخلاء له اليسرى.
وأما على الرواية بدون واو فليس فيها هذا العموم، قال صاحب الفتح (168): وأما على إسقاطها فقوله: " في شأنه كله " متعلق بـ يعجبه، لا بالتيمن. أي يعجبه في شأنه كله التيمن في تنعله .. الخ أي لا يترك ذلك سفراً ولا حضراً ولا في فراغه، ولا شغله، ونحو ذلك".
وجاء في بعض ألفاظ الحديث من دون قوله: " في شأنه كله " فقد رواه أحمد (6/ 147) عن محمد بن جعفر، ورواه أيضاً (6/ 202) عن يحيى بن سعيد القطان.
وأخرجه البخاري (5926) عن أبي الوليد، ومن طريق عبد الله بن المبارك (5380) كلهم عن شعبة به بدون قوله " في شأنه كله ".
ورواه مسلم (268) والترمذي (608) من طريق أبي الأحوص عن أشعث به. بدون ذكرها، والراجح والله أعلم أنها محفوظة، لأن محمد بن جعفر، وعبدان قد صرحا في آخر الحديث عن شعبة بأن أشعث كان قد قال بواسط: " في شأنه كله " فبين شعبة أن كلمة " في شأنه كله " ثبتت في السماع القديم، والسماع القديم مقدم على غيره.

الصفحة 69