كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

المبحث الخامس في الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة
استحب الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4)، الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة.
وقيل: لا يستحب، اختاره بعض المحققين (¬5)، وهو الراجح.

دليل من قال بالاستحباب.
الدليل الأول: من الأثر.
(183 - 27) ما رواه البيهقي من طريق زمعة (¬6)، عن محمد بن عبد الرحمن، عن رجل من بني مدلج، عن أبيه، قال:
قدم علينا سراقة بن جعشم فقال: علمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل
¬_________
(¬1) تبيين الحقائق (1/ 77)، نور الإيضاح (ص: 16)، البحر الرائق (1/ 256)، الفتاوى النهدية (1/ 50)، حاشية ابن عابدين (1/ 345).
(¬2) التاج والإكليل (1/ 387)، الخرشي (1/ 141)، حاشية الدسوقي (1/ 105)، الشرح الصغير (1/ 87).
(¬3) المجموع (2/ 104)، أسنى المطالب (1/ 45)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 43،44)، حاشية البجيرمي (1/ 52)، شرح زبد بن رسلان (ص:54)، فتح الوهاب (1/ 20)، روضة الطالبين (1/ 65).
(¬4) الفروع (1/ 114)، كشاف القناع (1/ 60)، مطالب أولي النهى (1/ 65)، أخصر المختصرات (1/ 90)، زاد المستقنع (ص: 23)، المبدع (1/ 81)، شرح العمدة (1/ 141)، المحرر (1/ 9)، عمدة الفقه (ص: 6).
(¬5) منهم الشوكاني كما في السيل الجرار (1/ 64).
(¬6) في المطبوع ربيعة، وهو خطأ.

الصفحة 71