كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

وقد يقال: إن هذه الرواية ليست معارضة لرواية الصحيحين، بل هي مبينة لها؛ فتكون معنى: إذا دخل الخلاء: أي إذا أراد أن يدخل؛ لأن إذا تأتي قبلية، وبعدية، ومصاحبة بحسب القرائن (¬1).

الدليل الثاني:
(185 - 29) ما رواه مسلم، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا سفيان، عن الضحاك بن عثمان، عن نافع،
عن ابن عمر، أن رجلا مرَّ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبول، فسلم، فلم يرد عليه (¬2).
¬_________
= وقال العجلي: ثقة. معرفة الثقات (1/ 399).
وفي التقريب: صدوق له أوهام.
(¬1) فقوله تعالى: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله}: أي إذا أردت أن تقرأ.
ومثله: إذا دخل الخلاء: أي إذا أراد أن يدخل.
وأما البعدية: فقوله في الحديث: إذا كبر الإمام فكبروا.
وأما المصاحبة، فقوله في الحديث: إذا أمن الإمام فأمنوا. أي معه، كما تفيده رواية: وإذا قال الإمام ولا الضالين، فقولوا: آمين.
ومثله قوله تعالى: {إذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم}، والله أعلم.
(¬2) صحيح مسلم (375).
والحديث مداره على نافع، عن ابن عمر، يرويه عن نافع ثقتان:
الأول: الضحاك بن عثمان، كما في رواية مسلم المذكورة في الباب، أخرجها ابن أبي شيبة (5/ 247) رقم 25736، وأبو داود (16)، والترمذي (90،2720)، والنسائي (37)، وابن ماجه (353)، وأبو عوانة (1/ 215)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (815)، والطحاوي (1/ 85)، وبن الجارود في المنتقى (38)، وبن خزيمة (73)، والبيهقي (1/ 138).
الثاني: يزيد بن الهاد، عن نافع به، وزاد ذكر التيمم لرد السلام، فقد أخرجه أبو داود =

الصفحة 80