كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

الفرع الثاني في الكلام في الخلاء
الكلام في الخلاء إن كان في ذكر الله تعالى، فقد سبق بحثه، وإن كان كلاماً غير ذلك، فقد اختلف فيه:
فقيل: يكره إلا لحاجة، وهو مذهب الجمهور (¬1).
وقيل: لا يتنحنح (¬2).
وقيل: يحرم، اختاره ابن عبيدان من الحنابلة (¬3).
وقيل: يحرم إن كان الكلام من رجلين يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما (¬4).
وقيل: لا يكره، وهو الراجح.
وظاهر كلامهم أن الكراهة لا تختص بحال قضاء الحاجة، بل ما دام في
¬_________
(¬1) انظر في مذهب الحنفية (ص: 22)، شرح فتح القدير (1/ 213)، درر الحكام (1/ 49)، الفتاوى النهدية (1/ 50).
وفي مذهب المالكية: التاج والإكليل (1/ 397)،
وفي مذهب الشافعية: المجموع (2/ 103)، أسنى المطالب (1/ 46)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 46)، فتاوى الرملي (1/ 34)،
وفي مذهب الحنابلة: الفروع (1/ 114)، كشاف القناع (1/ 64).
(¬2) البحر الرائق (1/ 256).
(¬3) الإنصاف (1/ 96)،.
(¬4) قال في مراقي الفلاح (ص: 22): " ولا يتكلم إلا لضرورة". وهذا الاستثناء ظاهره يدل على التحريم، وليس على الكراهة، لكن جاء في حاشية ابن عابدين (1/ 343) ما ظاهره أن التحريم خاص بمن جمع كل أوصاف حديث أبي سعيد الآتي: " لا يخرج الرجلان يضربان الغائط ... الحديث.

الصفحة 97