كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)

المكان المعد لقضاء الحاجة.
واختار بعضهم أن الكراهة تختص بقاضي الحاجة دون المكان (¬1).

دليل الكراهة.
(197 - 41) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن عياض، قال:
حدثني أبو سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، كاشفان عورتهما، يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك (¬2).
[إسناده ضعيف، وفيه اضطراب] (¬3).
¬_________
(¬1) أسنى المطالب (1/ 46).
(¬2) المسند (3/ 36).
(¬3) ضعيف، أولاً: لأن في إسناده هلال بن عياض، تفرد بالرواية عنه يحيى بن أبي كثير.
قال الذهبي: لا يعرف، كما في ميزان الاعتدال.
وفي التقريب: مجهول.
ثانياً: أنه من رواية عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، وفيها اضطراب.
ضعف حديثه عن يحيى كل من يحيى بن سعيد القطان، وأحمد والبخاري وأبو حاتم الرازي وابن حبان وغيرهم، انظر الجرح والتعديل (7/ 10)، الثقات (5/ 233)، ميزان الاعتدال (5719).
ثالثاً: الاختلاف في إسناده. فقد قال الدارقطني في العلل (3 - ورقة 238): يرويه يحيى بن أبي كثير، واختلف عنه، فرواه عكرمة بن عمار، واختلف عن عكرمة أيضاً: فرواه الثوري، عن عكرمة، عن يحيى، عن عياض بن هلال، عن أبي سعيد، وكذلك قال عبد الملك بن الصباح، عن عكرمة. =

الصفحة 98