في مذهب الشافعية (¬1).
وقيل: يختن نفسه. اختاره بعض المالكية (¬2).
وقيل: لا يختن في صغره، فإذا بلغ وجب ختان فرجيه. وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعية (¬3)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬4).
فتلخص من هذه الأقوال أربعة أقوال:
- أنه لا يختن بعد البلوغ إلا من أمته أو زوجته، وأما قبل المراهقة فيجوز مطلقاً.
- أنه يجب على الإمام أن يزوجه ختانة.
- أنه لا يجوز ختانه مطلقاً.
- أنه يجب ختان فرجيه بعد البلوغ مطلقاً فإن أمكن أن يختنه من يحل له النظر إلى عورته، وإلا جاز ختانه من أجنبي ضرورة.
¬__________
= يحج إلا مع ذي محرم، لا مع جماعة رجال فقط، ولا مع جماعة نساء فقط، إلى غير ذلك من مسائله اهـ.
(¬1) المجموع (2/ 57)، تحفة المحتاج (9/ 200)، مغني المحتاج (5/ 540)، تحفة الحبيب (4/ 154).
(¬2) الفواكه الدواني (1/ 394).
(¬3) مغني المحتاج (5/ 540)، وقال في تحفة المحتاج (9/ 200): " قيل: يُخْتَن فرجاه بعد بلوغه، ورجحه ابن الرفعة، فعليه يتولاه هو إن أحسنه، أو يشتري أمة تحسنه، فإن عجز تولاه رجل أو امرأة للضرورة اهـ.
(¬4) قال في شرح منتهى الإرادات (1/ 44): ويجب ختان قبلي خنثى مشكل احتياطاً عند بلوغ؛ لأنه قبل ذلك ليس مكلفاً اهـ. وانظر كشاف القناع (1/ 80)، مطالب أولى النهى (1/ 91).