كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 3)

المبحث الثالث
في ذبيحة الأقلف
اختلف في ذبيحة الأقلف
فقيل: يجوز، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (¬1)، والشافعية (¬2)، والحنابلة (¬3).
وقيل: لا يجوز. وهو مذهب ابن عباس (¬4)، ورواية عن أحمد (¬5).
وقيل: تكره ذبيحته، وهو مذهب المالكية (¬6)، ورواية عن أحمد (¬7).

دليل من قال لا تحل ذبيحته.
الدليل الأول:
(477 - 41) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد،
¬__________
(¬1) العناية شرح الهداية (9/ 488)، الجوهرة النيرة (2/ 181)، شرح فتح القدير (9/ 488)، حاشية ابن عابدين (6/ 298).
(¬2) المجموع (9/ 88)، نهاية المحتاج (8/ 113)، حاشية الجمل (5/ 237)،
(¬3) المغني (9/ 311)، شرح منتهى الإرادات (3/ 418).
(¬4) المجموع (9/ 88)، المغني (9/ 311).
(¬5) المغني (9/ 311)، الفروع (6/ 311)، والإنصاف (10/ 389).
(¬6) التاج والإكليل (4/ 319)، شرح خليل (3/ 7)، الفواكه الدواني (1/ 385)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (2/ 160) وذكر قولين: الكراهة، وعدمها، ورجح الكراهة.
(¬7) الإنصاف (10/ 389).

الصفحة 147