كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 3)

أن علياً رضي الله تعالى عنه كان لا يجيز شهادة الأقلف (¬1).
[ضعيف جداً. قال البيهقي: حمزة الجزري تركوه لا يجوز الاحتجاج بخبره].

دليل من قال يجوز أكل ذبيحته.
الدليل الأول:
عموم قوله سبحانه وتعالى: {فكلوا مما ذكر اسم الله عليه} (¬2).
فلو كان الختان شرطاً لبينه سبحانه وتعالى، ولما أغفل الله سبحانه وتعالى ذكره.

الدليل الثاني:
أن الله سبحانه وتعالى قد أباح ذبائح أهل الكتاب، ومنهم الأقلف، فالمسلم أولى.
قال ابن قدامة: إذا أبيحت ذبيحة القاذف والزاني وشارب الخمر، مع تحقيق فسقه، وذبيحة النصراني، وهو كافر أقلف، فالمسلم أولى (¬3).

الدليل الثالث:
أن الله سبحانه وتعالى خاطب كل مسلم ومسلمة بقوله سبحانه: {إلا ما ذكيتم} (¬4) ولم يستثن الأقلف.
¬__________
(¬1) سنن البيهقي (8/ 325).
(¬2) الأنعام: 118.
(¬3) المغني (9/ 311).
(¬4) المائدة: 3.

الصفحة 149