كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 3)

المبحث الخامس
في شهادة الأقلف
اختلف في قبول شهادة الأقلف.
فقيل: تقبل شهادته إذا كان عدلاً لم يترك الختان رغبة عن السنة، وهو مذهب الحنفية (¬1)، وقول في مذهب المالكية (¬2).
وقيل: لا تقبل شهادته، وهو قول في مذهب المالكية (¬3)، والمفهوم من مذهب الشافعية والحنابلة؛ لأنهم يقولون بوجوب الاختتان، وترك الواجب يوجب الفسق، وشهادة الفاسق مردودة (¬4).

دليل من قال تقبل شهادته.
قالوا: إن الختان سنة، وتركه لا يخل بالعدالة، ولا يوجب الفسق، إلا إذا كان تاركاً للختان استخفافاً بالدين، فهنا ترد شهادته؛ لأن عدالته مجروحة.
¬__________
(¬1) بدائع الصنائع (6/ 269)، وقيده في تبيين الحقائق (4/ 226) وفي الهداية (5/ 93) وفي درر الحكام (2/ 377) إن تركه استخفافاً بالدين فلا تقبل. وانظر العناية شرح الهداية (7/ 422). وانظر البحر الرائق (7/ 95).
(¬2) قال في بلغة السالك (4/ 257) " والأقلف الذي لا عذر له في ترك الختان لا تجوز شهادته لإخلال ذلك بالمروءة اهـ. وانظر كفاية الطالب الرباني (1/ 596).
وقال في تبصرة الحكام في ذكر موانع قبول الشهادة (1/ 265):" ومنه شهادة الأغلف أي ترد. قاله ابن حبيب. وقال ابن الماجشون: إن ترك ذلك من عذر فشهادته جائزة، وإن كان من غير عذر فلا شهادة له؛ لأنه ترك فطرة من سنة الإسلام، ولا عذر له " اهـ.
(¬3) قال ابن حبيب: لا تقبل شهادة الأغلف. انظر تبصرة الحكام (1/ 265).
(¬4) ولم أقف عليها منصوصة في كتبهم.

الصفحة 153