كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 3)

دليل من قال ترد شهادته.
الدليل الأول:
(479 - 43) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد،
عن ابن عباس، قال: الأقلف لا تجوز شهادته، ولا تقبل له صلاة،
ولا تؤكل له ذبيحة. قال: وكان الحسن لا يرى ذلك (¬1).

الدليل الثاني:
قالوا: إن ترك الختان يوجب الفسق، لأن الختان واجب، وهو من فطرة الإسلام. والفاسق ترد شهادته، هذا دليل من يوجب الختان، وأما دليل المالكية القائلين بأن الختان سنة، قالوا: إن الشهادة ترد بترك المروءة. والله أعلم.
¬__________
(¬1) المصنف (5/ 21) رقم 2334. وقد سبق تخريجه.

الصفحة 154