الأذرعي من الشافعية (¬1).
وقيل: عمل الوليمة مباح، وإجابة دعوتها مباحة، وهو مذهب المالكية (¬2)، والحنابلة (¬3).
وقيل: الوليمة مكروهة، وحضورها مكروه، اختاره بعض المالكية (¬4)، وهو رواية عن أحمد (¬5).
فتلخص لنا أن الأقوال كالتالي:
قيل: سنة.
وقيل: يستحب إظهار وليمة ختان الذكور دون الإناث.
وقيل: مباحة.
¬__________
(¬1) مغني المحتاج (4/ 403).
(¬2) قال في مواهب الجليل (4/ 3): فيما يؤتى من الولائم:
وهي خمسة أقسام: واجبة الإجابة إليها: وهي وليمة النكاح.
ومستحبة الإجابة: وهي المأدبة، وهي الطعام يعمل للجيران للوداد.
ومباحة الإجابة: وهي التي تعمل من غير قصد مذموم، كالعقيقة للمولود، والنقيعة للقادم من السفر، والوكيرة لبناء الدار والخرس للنفاس، والإعذار للختان، ونحو ذلك.
ومكروه: وهو ما يقصد به الفخر والمحمدة. الخ كلامه.
(¬3) شرح منتهى الإرادات (3/ 33)، كشاف القناع (5/ 166)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (5/ 234) قال في الإنصاف (8/ 320): " وهو الصحيح من المذهب.
(¬4) جاء في الشامل: ووجوب إجابة الدعوة إنما هو لوليمة العرس، وأما ما عداها فحضوره مكروه إلا العقيقة فمندوب. اهـ نقله الدسوقي في حاشيته (2/ 337)، وبلغة السالك (2/ 499)، قالا: والذي في ابن رشد في المقدمات أن حضور الكل مباح إلا وليمة العرس فواجب، وإلا العقيقة فمندوب اهـ.
(¬5) الإنصاف (8/ 321).