كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 3)

بعضها خلاف في وجوبه كالختان، والمضمضة والاستنشاق (¬1)، ولا يمتنع قرن الواجب بغيره، كما قال تعالى: {كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده} (¬2)، والإيتاء واجب، والأكل ليس بواجب (¬3).

دليل القائلين بالوجوب.
الدليل الأول:
قال ابن العربي: " والذي عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة؛ فإن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين، فكيف من جملة المسلمين" (¬4).

الدليل الثاني:
(489 - 53) ومما يدل على الوجوب ما رواه أحمد، قال: ثنا يحيى، عن يوسف بن صهيب (ح) ووكيع، ثنا يوسف، عن حبيب بن يسار،
عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا (¬5).
[إسناده صحيح] (¬6).
¬__________
(¬1) جاء ذكر المضمضة والاستنشاق في حديث عائشة عند مسلم "عشر من الفطرة .. وقد سبق الكلام عليه.
(¬2) الأنعام: 141.
(¬3) شرح النووي على صحيح مسلم (3/ 148).
(¬4) نقله عنه الصنعاني في العدة شرح العمدة (1/ 351).
(¬5) مسند أحمد (4/ 366،368).
(¬6) رجاله كلهم ثقات، وسبق الكلام عليه.

الصفحة 180