الفصل الثالث
في كيفية الاستحداد
اختلف العلماء في كيفية الاستحداد،
فقيل: السنة في الرجل حلق العانة، فلو نتفها أو قصها أو أزلها جاز، وكان تاركاً للأفضل وهو الحلق، والسنة في المرأة نتف العانة، وهو مذهب الحنفية (¬1)، والشافعية (¬2).
وقيل: السنة الحلق مطلقاً للجنسين، ويكره إزلة شعر العانة بالنتف للرجال والنساء. وهو مذهب المالكية (¬3).
وقيل: إن كانت شابة فالنتف في حقها أولى، وإن كانت كهلة فالأفضل في حقها الحلق، اختاره ابن العربي (¬4).
وقيل: بأي شيء أزاله صاحبه فلا بأس، وهو مذهب الحنابلة (¬5).
¬__________
(¬1) غمز عيون البصائر (3/ 381)، حاشية ابن عابدين (6/ 406).
(¬2) تحفة المحتاج (9/ 375)، الأشباه والنظائر (ص: 237). قال في مغني المحتاج (6/ 144): " والسنة في الرجل حلق العانة، وفي المرأة نتفها، والخنثى مثلها " اهـ. وانظر أسنى المطالب (1/ 550)، تحفة الحبيب (1/ 256).
(¬3) الثمر الدواني (ص: 682)، كفاية الطالب (2/ 579)، حاشية العدوي (2/ 443)، تفسير القرطبي (5/ 392)
(¬4) تحفة الحبيب (1/ 256).
(¬5) المغني (1/ 64)، الإنصاف (1/ 122)، كشاف القناع (1/ 76)، مطالب أولي النهى (1/ 85).