كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 3)

زاد قتيبة: قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء.
[المحفوظ أنه من قول طلق، وسيأتي تخريجه في كتاب السواك] (¬1).
وجه الاستدلال:
قوله في حديث أبي هريرة: " الاستحداد " فالمقصود: استعمال الحديدة في حلق العانة.
وأما حديث ابن عمر وعائشة فصريحان في حلق العانة.

الدليل الثاني:
(494 - 58) روى البخاري في صحيحه، قال: حدثنا محمد بن الوليد، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن سيار، عن الشعبي،
عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فعليك بالكيس الكيس (¬2).
فقوله - صلى الله عليه وسلم -: " تستحد المغيبة " فالاستحداد، هو استعمال الحديدة بالحلق، كما قدمنا.

الدليل الثالث:
قال العراقي: الحكمة في تخصيص الإبط بالنتف، والعانة بالحلق على وجه الأفضلية أن الإبط محل الرائحة الكريهة، والنتف يضعف الشعر فتخف الرائحة الكريهة،، والحلق يكثف الشعر، فتكثر فيه الرائحة (¬3).
وقال ابن دقيق العيد: " والأولى في إزالة الشعر هنا الحلق اتباعاً، ويجوز
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (261).
(¬2) صحيح البخاري (5246) ومسلم (715).
(¬3) طرح التثريب (2/ 80).

الصفحة 191