كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 3)

الفصل الخامس
في حلق شعر عانة الميت
اختلف الفقهاء في حلق عانة الميت إذا كانت طويلة:
فقيل: يحرم حلق عانته، وهو مذهب الحنفية (¬1)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬2).
وقيل: يكره، وهو المشهور من مذهب المالكية (¬3)،والشافعية (¬4). قال مالك: إن ذلك بدعة (¬5).
وقيل: لا يكره، ولا يستحب، وهو قول عند الشافعية (¬6).
¬__________
(¬1) قال في بدائع الصنائع (1/ 301): " والسنة أن يدفن الميت بجميع أجزائه، ولهذا لا تقص أظفاره وشاربه ولحيته، ولا يختن، ولا نتف إبطه، ولا تحلق عانته " اهـ. وانظر فتح القدير (2/ 111)، والمبسوط (2/ 59)، الفتاوى الهندية (1/ 158).
(¬2) قال في كشاف القناع (2/ 97): " ويحرم حلق شعر عانته - يعني الميت - لما فيه من لمس عورته " اهـ. ورجحه ابن قدامة في المغني (2/ 210) وقال في الإنصاف (2/ 494): على الصحيح من المذهب. اهـ وانظر شرح منتهى الإرادات (1/ 349).
(¬3) المنتقى ـ الباجي (2/ 7)، التاج والإكليل (2/ 52)، وعبر الخرشي (2/ 136)، وعليش في منح الجليل (1/ 507) والعدوي في حاشية (1/ 412) والدسوقي في حاشيته: بالكراهية مع تنصيص بعضهم على أن ذلك بدعة.
(¬4) المجموع (5/ 141)، أسنى المطالب (1/ 304)، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (2/ 86). وقال في تحفة المحتاج (3/ 113): الأظهر كراهته، وانظر حاشية الجمل (2/ 154)، حاشية البجيرمي على المنهج (1/ 462).
(¬5) المدونة (1/ 156).
(¬6) قال الشافعي في الأم (1/ 319): " فإن كان على يديه - يعني الميت - وفي عانته شعر فمن الناس من كره أخذه عنه، ومنهم من رخص فيه، فمن رخص فيه لم ير بأساً أن يحلقه بالنورة أو يجزه بالجلم " اهـ. وانظر المجموع (5/ 141)، المنثور في القواعد (3/ 147).

الصفحة 197