كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 3)

الفرع الرابع
في استخدام النورة
التنور: الطلاء بالنورة، يقال: تنور: تطلى بالنورة ليزيل الشعر
ولا أعلم خلافاً في جواز إزالة شعر العانة بالنورة (¬1).
ويحصل أصل السنة بأي وجه كان من الحلق والقص والنتف واستعمال النورة؛ إذ المقصود حصول النظافة إلا أن الأفضل الحلق؛ لأنه المنصوص عليه.
وهل ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تنور؟

(496 - 60) الجواب، روى أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا كامل بن العلاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتنور، ويلى عانته بيده (¬2).
¬__________
(¬1) انظر البحر الرائق (3/ 11)، والفتاوى الهندية (5/ 358)، وحاشية ابن عابدين (2/ 481)، وفي مذهب المالكية انظر حاشية العدوي (2/ 444)، الثمر الدواني (ص:682)، كفاية الطالب (2/ 579)، وفي مذهب الشافعية، قال النووي في المجموع (1/ 342): "والسنة في العانة الحلق، ولو نتفها أو قصها، أو أزالها بالنورة جاز " اهـ.، طرح التثريب (2/ 76). وفي المذهب الحنبلي انظر الفروع (1/ 130،131)، الآداب الشرعية (3/ 331)،
(¬2) مسند أبي داود الطيالسي (1610).

الصفحة 209