كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 3)

الفرع الأول
هل يجبر الزوج زوجه على تقليم الأظفار
إذا قيل بأن تقليم الأظفار سنة، فهل للزوج إجبار زوجه على تقليم الأظفار إذا طالت:
فيه قولان، هما وجهان في مذهب الحنابلة.
الأول: له إجبارها على ذلك، وهو رأي الشافعي (¬1).
والثاني: ليس له إجبارها.
والصحيح الأول:
قال المرداوي في تصحيح الفروع: فيه وجهان:
أحدهما: له إجبارها، وهو الصحيح في التصحيح، وقطع به في الوجيز والحاوي الصغير، وقدمه في الرعايتين.
والوجه الثاني: ليس له إجبارها على أخذ ذلك. وقال في الرعاية الكبرى: وقيل: إن طال الشعر والظفر وجب إزالتهما، وإلا فلا (¬2).
والراجح أن تقليم الأظفار من النظافة المأمور بها كل من الزوجين، وكما قلنا في الاستحداد في قوله تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن} (¬3).
¬__________
(¬1) قال الشافعي في الأم (5/ 8): " وله - أي للزوج - عندي أن يجبرها على الغسل من الجنابة، وعلى النظافة والاستحداد وأخذ الأظفار والتنظف بالماء من غير جنابة " اهـ. وانظر تحفة المحتاج (7/ 325).
(¬2) تصحيح الفروع المطبوع من الفروع (5/ 327)، الإنصاف (8/ 352).
(¬3) البقرة: 228.

الصفحة 233