كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 3)

والشقاوة، فهو إنما يليق بالفطرة المذكورة في القرآن؛ لأن الله تعالى قال:
{لا تبديل لخلق الله} (¬1)، وأما في الحديث فلا؛ لأنه قد أخبر في بقية الحديث بأنها تبدل وتغير (¬2).

دليل من قال: الفطرة السنة.
الدليل الأول:
(442 - 6) ما رواه البيهقي، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا
أبو عبد الله محمد بن يعقوب إملاء، ثنا حامد بن أبي حامد المقري، ثنا إسحاق بن سليمان، ثنا حنظلة بن أبي سفيان، عن نافع،
عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من السنة قص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار.
قال البيهقي: رواه البخاري في الصحيح، عن أحمد بن أبي رجاء، عن إسحاق بن سليمان اهـ (¬3).
أراد البيهقي أصل الحديث وإلا فلفظ البخاري: "من الفطرة " (¬4)،وهو
¬__________
(¬1) الروم: 30.
(¬2) تفسير القرطبي (14/ 27).
(¬3) سنن البيهقي (1/ 149).
(¬4) قال البخاري (5890): حدثنا أحمد ابن أبي رجاء، حدثنا إسحاق بن سليمان، قال: سمعت حنظلة، عن نافع،
عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب. اهـ هذا لفظ البخاري.
وتبع النووي البيهقي، فقال في المجموع (1/ 338): " في صحيح البخاري عن =

الصفحة 26