كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 3)

المحفوظ (¬1).
¬__________
= ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من السنة قص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار " اهـ.
هكذا نسب النووي هذا اللفظ إلى البخاري كما نسبه البيهقي، ولم أجده فيه بهذا اللفظ. قال الحافظ في الفتح (10/ 339): "وقد تبعه شيخنا ابن الملقن على هذا ـ أي على نسبة هذا اللفظ للبخاري- قال الحافظ: ولم أر الذي قاله في شيء من نسخ البخاري، بل الذي فيه من حديث ابن عمر بلفظ الفطرة. وكذا من حديث أبي هريرة، نعم وقع التعبير بالسنة موضع الفطرة في حديث عائشة عند أبي عوانة في رواية أخرى، وفي رواية أخرى بلفظ الفطرة كما في رواية مسلم والنسائي وغيرهما " هـ ولم يقف الحافظ على لفظ البيهقي.
(¬1) انفرد بهذه اللفظة حامد بن أبي حامد المقري، فرواه عن إسحاق بن سليمان، عن حنظلة بن أبي سفيان، عن نافع، عن ابن عمر.
وقد رواه أحمد في مسنده (2/ 118). والبخاري في صحيحه (5888) ثنا أحمد بن أبي رجاء، كلاهما روياه، عن إسحاق بن سليمان به، بلفظ: " من الفطرة " وروايتهما أرجح بدون شك.
أولاً: لأن أحمد بن حنبل، لا يعدله من خالفه، ولا يقاربه في الحفظ.
وثانياً: ولكون لفظ: " من الفطرة " هو لفظ البخاري، أعلى الكتب صحة، متناً وإسناداً بلا منازع.
وثالثاً: وجود المتابعات، لأحمد والبخاري، ولم يتابع البيهقي على لفظه، فقد رواه جماعة عن حنظلة بن أبي سفيان، موافقين لرواية أحمد والبخاري، وإليك هم:
الأول: عبد الله بن وهب، كما في سنن النسائي الصغرى (1/ 15) رقم 12، والكبرى أيضاً (1/ 66) رقم 12.
الثاني: مكي بن إبراهيم. كما في صحيح البخاري (5888)، ومسند عبد الله بن عمر ـ للطرسوسي (ص: 44) رقم 80. سنن البيهقي (3/ 243)، وشعب الإيمان ـ للبيهقي (5/ 221) رقم 6441.
الثالث: الوليد بن مسلم، كما في صحيح ابن حبان (5478).

الصفحة 27