كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 3)

الدليل الثاني:
(526 - 90) روى البيهقي في شعب الإيمان، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه، أنا أبو محمد بن حيان الأصبهاني، ثنا علي بن سعيد العسكري، ثنا عمر بن محمد بن الحسن، ثنا أبي، ثنا قيس بن الربيع، عن عبد الجبار بن وائل،
عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بدفن الشعر والأظفار.
قال البيهقي: هذا إسناد ضعيف، وروى من أوجه كلها ضعيفة (¬1).
[إسناده ضعيف، وفيه انقطاع] (¬2).
¬__________
= وهرام، عن أبيه، عن ميل بنت مسرح، عن أبيها، هكذا ذكره الدارقطني مسرح، وقال غيره: مشرح. ويحتمل أن يكون سقطت كلمة أبيه عند الطبراني.
والحديث ضعفه الحافظ في تلخيص الحبير (2/ 113).
(¬1) شعب الأيمان (5/ 232).
(¬2) دراسة الإسناد:
شيخ البيهقي: أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه. ثقة. انظر ترجمته في شذرات الذهب (3/ 245)، والعبر (3/ 170)، المنتخب من السياق (ص: 89،90).
- وأبو محمد بن حيان الأصبهاني، ثقة أيضاً، انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ (3/ 945).
- علي بن سعيد العسكري ثقة، انظر السير (14/ 463)، طبقات المحدثين بأصبهان (3/ 559).
- عمر بن محمد بن الحسن.
قال أبو حاتم: محله الصدق. الجرح والتعديل (6/ 132).
وقال النسائي: صدوق. تهذيب الكمال (21/ 497).
وقال الدارقطني: لا بأس به. المرجع السابق.
وقال ابن حبان: يعتبر حديثه ما حدث من كتاب أبيه فان في روايته التي كان يرويها =

الصفحة 271