كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 3)

الدليل الثاني:
(443 - 7) ما رواه أبو عوانة في مسنده، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أبي رجاء المصيصي، قال: ثنا وكيع بن الجراح، قال: ثنا زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن ابن الزبير،
عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشر من السنة: قص الشارب، وإعفاء اللحى، والسواك، والاستنثار بالماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء ـ يعني الاستنجاء بالماء.
قال زكريا: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة (¬1).
[المحفوظ أنه من قول طلق، ورفعه شاذ، كما أن المحفوظ أن الأثر بلفظ: " عشر من الفطرة " وليس عشر من السنة] (¬2).
¬__________
(¬1) مسند أبي عوانة (1/ 190،191).
(¬2) سيأتي تخريجه في كتاب السواك.، كما أن لفظة: " عشر من السنة " انفرد بها أحمد ابن محمد بن أبي رجاء المصيصي عن وكيع.
وتابعه أبو بشر، عن طلق بن حبيب، قال: عشرة من السنة السواك وقص الشارب وذكر الحديث. كما عند النسائي في الصغرى (5042)، والكبرى (9288).
وقد رواه جماعة عن وكيع، ولم يذكروا ما ذكره ابن أبي رجاء، وإليك بعض من وقفت عليه منهم:
الأول: إسحاق بن راهوية كما في مسنده (2/ 97)، ومسند أبي يعلى (4517). والنسائي في المجتبى (5040)، والكبرى (9286).
الثاني: أبو بكر بن أبي شيبة كما في المصنف (5/ 227) رقم 25505، وصحيح مسلم (56ـ261)، وابن ماجه (293)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 36). =

الصفحة 28