كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 3)

الحنابلة (¬1).
¬__________
= وللمرأة نتفه، ولا يؤخر ما ذكر عن وقت الحاجة، ويكره كراهة شديدة تأخيرها عن أربعين يوماً " اهـ. وقال مثله في روض الطالب (1/ 551).
(¬1) قال في كشاف القناع (1/ 77): " ويكره تركه فوق أربعين يوماً " اهـ. وقال في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (1/ 440): " نعم إنما يكره تركه فوق أربعين لحديث أنس عند مسلم، قال: " وقت لنا في قص الشارب ... وذكر الحديث. وانظر مطالب أولي النهى (1/ 87).

الصفحة 289