كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 3)

ويقال للذي لم يختن: أقلف. والمرأة قلفاء. والفقهاء يخصون أحكام الأقلف بالرجل دون المرأة.
وإزالة القلفة من الأقلف تسمى ختاناً في الرجل، وخفضاً في المرأة.
والحشفة في اللغة: ما فوق الختان من الذكر. ويقال لها: الكمرة أيضاً.

الختان في الاصطلاح:
لا يخرج المعنى اللغوي عن المعنى الاصطلاحي؛ لأن المعنى اللغوي: هو القطع.
وفي الاصطلاح: قال الحافظ: قطع بعض مخصوص، من عضو مخصوص (¬1).
وقال النووي: الختان: هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تنكشف جميع الحشفة (¬2).
وقال في شرحه لصحيح مسلم: والختان في المرأة: قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج (¬3). اهـ وهي فوق مخرج البول، تشبه عرف الديك.
¬__________
(¬1) فتح الباري (10/ 340).
(¬2) روضة الطالبين (10/ 180).
(¬3) روضة الطالبين (3/ 148).

الصفحة 57