كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 3)

من طريق عوف بن محمد أبي غسان، حدثنا أبو تغلب عبد الله بن أحمد ابن عبد الرحمن الأنصاري، حدثنا مسعر، عن عمرو بن مرة، عن
أبي البختري،
عن علي، قال: كانت خفاضة بالمدينة، فأرسل إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا خفضت فأشمي، ولا تنهكي، فإنه أحسن للوجه، وأرضى
للزوج.
[إسناده ضعيف].
(455 - 19) وأما حديث ابن عمر، فقد رواه البزار في مسنده، قال: حدثنا سهل بن بحر، ثنا علي بن عبد الحميد، ثنا مندل بن علي، عن
ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع،
عن ابن عمر، قال: دخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - نسوة من الأنصار، فقال:
يا نساء الأنصار اختضبن غمساً، واخفضن، ولا تنهكن؛ فإنه أحضى عند أزواجكن، وإياكن وكفر المنعمين. قال مندل: يعنى الزوج (¬1).
[إسناده ضعيف] (¬2).
¬__________
(¬1) مختصر مسند البزار (1227).
(¬2) في إسناده مندل، وهو ضعيف.
قال عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل: سألت أبى عن مندل بن على، فقال: ضعيف الحديث. قلت له: حبان أخوه؟ قال: لا هو أصلح منه ـ يعنى: مندل أصلح من أخيه. وقال مرة: ما أقربهما. الجرح والتعديل (8/ 431).
وقال أبو بكر بن أبى خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: مندل بن على ليس بشيء. المرجع السابق.
وقال عثمان بن سعيد: سألت يحيى بن معين عن مندل بن على؟ فقال: ليس به بأس. =

الصفحة 61