الفصل الرابع
في وقت الختان
لم يقدر الإمام أبو حنيفة وقتاً معلوماً لعدم ورود النص به، ولم يرو عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله فيه شيء، وقدره المتأخرون واختلفوا:
فقيل: أول وقته من سبع سنين، وآخره اثنتا عشرة سنة.
قال في الفتاوى الهندية، وهو المختار كذا في السراجية (¬1).
وقيل: لا يختن حتى يبلغ.
وقيل: تسع سنين.
وقيل: عشر سنين. وهذه كلها أقوال في مذهب الحنفية (¬2).
وقيل: إذا ثُغِر الصبي: أي القى ثغره، وهو مقدم أسنانه، اختاره مالك.
وفي رواية عن مالك: من سبع إلى عشر (¬3)، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬4).
وقيل: وقت وجوب الختان عند البلوغ، ويستحب ختانه في الصغر
¬__________
(¬1) الفتاوى الهندية (5/ 357).
(¬2) البحر الرائق (7/ 96)، وتبيين الحقائق (6/ 227)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 744)، حاشية ابن عابدين (6/ 752).
(¬3) المنتقى ـ الباجي (7/ 233)، مواهب الجليل (3/ 258)، التاج والإكليل (4/ 394)، الخرشي (3/ 48)، الفواكه الدواني (1/ 394)، حاشية العدوي (1/ 595)، منح الجليل (2/ 492).
(¬4) نسبه في الإنصاف إلى الرعايتين والحاويين انظر (1/ 124).