كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 3)

هذا هو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة (¬1).
إلا أن الشافعية استحبوه في اليوم السابع، إلا أن يكون الصبي ضعيفاً. وهو رواية عن أحمد (¬2).
وهل يحسب يوم الولادة من السبعة، فيه وجهان في مذهب الشافعية:
الأول: يحسب. اختاره أبو علي بن أبي هر يرة.
الثاني: لا يحسب. وهو قول الأكثرين.
فإن أخر عن السابع استحب ختانه في الأربعين، فإن أخر استحب في السنة السابعة. (¬3).
وقيل: يكره يوم السابع، وهو مذهب المالكية (¬4)، والصحيح من مذهب الحنابلة (¬5).
¬__________
(¬1) قال في الإنصاف (1/ 124): " محل وجوبه عند البلوغ. قال الشيخ تقي الدين: يجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة. وقال في المنور والمنتخب: ويجب ختان بالغ آمن. ثم قال: " ومنها أن الختان زمن الصغر أفضل على الصحيح من المذهب. زاد جماعة كثيرة من الأصحاب: إلى التمييز. وقال الشيخ تقي الدين: هذا المشهور. وقال في الرعايتين والحاويين: يسن ما بين سبع إلى عشر. قال في التلخيص: ويستحب أن يختن قبل مجاوزة عشر سنين، إذا بلغ سناً يؤمن فيه ضرره.
(¬2) قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (1/ 274): " وأما الختان في السابع، ففيه قولان، هما روايتان عن أحمد. قيل: لا يكره؛ لأن إبراهيم ختن إسحاق في السابع. وقيل: يكره؛ لأنه عمل اليهود فيكره التشبه بهم.
(¬3) المجموع (1/ 350)، أسنى المطالب (4/ 164)، تحفة المحتاج (9/ 200). وقال العراقي في طرح التثريب: 2/ 76): " محل الوجوب بعد البلوغ على الصحيح من مذهبنا.
(¬4) المنتقى ـ الباجي 7/ 232)، التاج والإكليل (4/ 394)، حاشية العدوي (1/ 595).
(¬5) الإنصاف (1/ 125) مطالب أولى النهى (1/ 92).

الصفحة 76