كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 3)

ولو صح، لم يكن المراد بالسنة خلاف الواجب، بل السنة في اللغة وفي لسان الشارع تطلق على الطريقة، وهي تشمل الواجب والمستحب. بل إن إطلاق السنة على المستحب إصطلاح حادث.
قال ابن دقيق العيد: كون السنة في مقابلة الواجب وضع اصطلاحي لأهل الفقه، والوضع اللغوي غيره، وهو الطريقة (¬1).
وتعقب هذا الجواب:
بأنه لما وقع التفرقة بين الرجال والنساء في ذلك دل على أن المراد افتراق الحكم.
ورد: بأنه لم ينحصر في الوجوب، فقد يكون في حق النساء للإباحة، بل
¬__________
= وفيه أيضاً: خلف بن عبد الحميد
قال أحمد: لا أعرفه. تاريخ بغداد (8/ 321).
وفيه أيضاً: عبد الغفور بن سعيد الواسطي
قال يحيى: ما حديثه بشيء. الضعفاء الكبير (3/ 113).
أبو هاشم لم ينسب فلم يتبين لي من هو. فالحديث ضعيف.
ورواه الطبراني في الكبير (12/ 182) رقم 12828 قال: حدثنا أحمد بن زهير التستري، ثنا عمرو بن عبد الله الأودي، ثنا وكيع، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن جابر ابن زيد، عن ابن عباس قال: الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 325) من طريق إبراهيم بن مجشر، ثنا وكيع بن الجراح به.
وفيه سعيد بن بشير، وهو ضعيف. انظر الجرح والتعديل (4/ 6)، وتهذيب الكمال (10/ 348).
(¬1) إحكام الإحكام (1/ 126).

الصفحة 95