كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 5)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= وقيل: عن إبراهيم النخعي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة.
وفي بعضها زيادة: لو استزدناه لزادنا، وفي بعضها: ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمساً، وفي بعضها بدون هذه الزيادة. هذا ملخص الاختلاف، وإليك التفصيل.
أما رواية إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة، فرواه منصور عن إبراهيم به.
أخرجه أحمد كما في حديث الباب، ورواه أبو عوانة (1/ 262) من طريق سفيان بن عيينة به. إلا أنه لم يذكر متناً، وأحال على رواية شريح بن هانئ، عن علي، فقال: ثم ذكر مثله، فلعل المثلية هنا في التوقيت، فإن حديث علي بن أبي طالب، ليس فيه لفظ (رخص).
وأخرجه الحميدي (434) ثنا سفيان به، بلفظ: " رخص ".
وأخرجه الطبراني (3754) من طريق الحميدي وإبراهيم بن بشار الرمادي، كلاهما عن سفيان به. بلفظ: " رخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسح ... وذكر الحديث.
واختلف على سفيان، فرواه عنه أحمد والحميدي وإبراهيم بن بشار ثلاثتهم عن سفيان به بلفظ: رخص ...
ورواه يونس بن عبد الأعلى كما في شرح معاني الآثار (1/ 81) عن سفيان به، بلفظ: " جعل المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة " اهـ.
وأخرجه ابن حبان (1332) من طريق أبي خيثمة، ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم التيمي به، بلفظ: " رخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نمسح ثلاثاً، ولو استزدناه لزادنا".
ورواه الطبراني في الكبير (4/ 94) رقم 3757 من طريق عثمان بن أبي شيبة وإسحاق ابن راهوية قالا: ثنا جرير، عن منصور به، بلفظ: " جعل لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نمسح ثلاثاً، ولو استزدناه لزادنا، فهذا اختلاف على جرير أيضاً.
وأخرجه أحمد (5/ 213) ومن طريقه الطبراني في الكبير (4/ 93) رقم 3755 حدثنا أبو عبد الصمد العمي، ثنا منصور به، بلفظ: "امسحوا على الخفاف ثلاثة أيام، ولو استزدناه لزادنا " اهـ.
ولم يذكر أن ذلك في السفر ولم يذكر مسح المقيم، وليس فيه لفظ (رخص). =

الصفحة 132