الفصل السابع
هل المسح على الخفين رافع أم مبيح
اختلف العلماء هل المسح على الخفين يرفع الحدث، أو لا يرفع الحدث ولكنه يبيح الصلاة؟ على قولين:
فقيل: إنه رافع للحدث، وهذا القول عليه جمهور الشافعية (¬1)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬2).
وقيل: إنه مبيح، وليس برافع، هو مذهب المالكية (¬3)، واختاره بعض الشافعية (¬4).
دليل من قال المسح رافع للحدث.
الدليل الأول:
(50) ما رواه مسلم، قال: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري- واللفظ لسعيد- قالوا: حدثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب،
عن مصعب بن سعد، قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر
¬_________
(¬1) المجموع (1/ 561)، وروضة الطالبين (1/ 132،133).
(¬2) الإنصاف (1/ 169)، الفروع (1/ 169).
(¬3) قال في مواهب الجليل (1/ 323) " التيمم والمسح على الخفين والجبيرة لا يرفع الحدث على المذهب ".
وانظر حاشية العدوي على الخرشي (1/ 178).
(¬4) المجموع (1/ 561)، وروضة الطالبين (1/ 132،133).