كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 5)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= ولم يذكر فيه " وتوضئي " غير حماد، والله تعالى أعلم.
وأخرجه مسلم (233): حدثنا خلف بن هشام، حدثنا حماد بن زيد، عن هشام بن عروة به ثم قال مسلم: وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. اهـ.
يشير إلى زيادة الأمر بالوضوء، ولعله تركها للخلاف فيها. قال البيهقي في السنن (1/ 344): وكأنه ـ يعني مسلماً ـ ضعفه لمخالفته سائر الرواة عن هشام. اهـ
فهذا حماد بن سلمة، وحماد بن زيد روياه بلفظ: " فاغسلي عنك الدم، وتوضئي وصلي "، ولم يقل: " عند كل صلاة ". وهذا وجه من المخالفة.
الطريق الخامس:
أبو عوانة عن هشام به.
أخرجه ابن حبان (1355) بلفظ: " سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المستحاضة فقال: تدع الصلاة أيامها، ثم تغتسل غسلاً واحداً، ثم تتوضأ عند كل صلاة "، فيظهر أنه روى الحديث بالمعنى فاختصره.
الطريق السادس:
عن أبي حنيفة عن هشام به.
رواه أبو نعيم الفضل بن دكين، عن أبي حنيفة، واختلف على أبي نعيم به.
فرواه الطحاوي (1/ 102) عن فهد بن سليمان، قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا أبوحنيفة رحمه الله، عن هشام به، بذكر الوضوء لكل صلاة.
وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد كما في فتح البر (3/ 510،511) من طريق محمد بن الحسين بن سماعه، قال: حدثنا أبو نعيم به، ولم يذكر زيادة الوضوء لكل صلاة.
وقد ذكرت الزيادة أيضاً عن كل من:
1 ـ يحيى بن سليم. أخرجها السراج كما في فتح الباري (306)، والدارقطني معلقاً في العلل (5ـ ورقة 32).
2 ـ الحجاج بن أرطاة. أخرجها الطبراني في الكبير (24/ 361) ح 361، 897.
3 ـ ومحمد بن عجلان. البيهقي (1/ 344). وعلقه الدارقطني في العلل (5 - ورقة 32). ثلاثتهم عن هشام به بنحوه. وهذه ضعيفة، بل هي أشد ضعفاً.
هذا ما وقفت عليه ممن ذكر الزيادة، ولا يخلو أحد من الرواة ممن ذكر هذه الزيادة إلا =

الصفحة 162