كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 5)

الشرط الرابع
ثبوت الخف بنفسه على القدم
لا يمسح ما يسقط من القدم، وهو مذهب الحنفية (¬1)، وقول في مذهب المالكية (¬2)، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (¬3).
وإذا كان الخف لا يثبت في القدم إلا بشده لم يجز المسح عليه عند الحنفية (¬4)،
والحنابلة (¬5).
¬_________
(¬1) سيأتي العزو إليه قريباً إن شاء الله تعالى.
(¬2) قال في الشرح الصغير (1/ 155): " لا بد من ستر المحل بذاته، ولو بمعونة أزرار، لا ما نقص عنه، ولا ما كان واسعاً ينزل عن محل الفرض ".
وقال في حاشية العدوي على الخرشي (1/ 180): " قوله " فلا يُمْسَح واسع " أي: لا يستقر جميع القدم أو جلها في محله من الخف ". وانظر حاشية الدسوقي (1/ 143).
(¬3) انظر روضة الطالبين (1/ 126)، وقال النووي في المجموع (1/ 528): " ولو اتخذ خفاً واسعاً لا يثبت في الرجل إذا مشى فيه، أو ضيقاً جداً لا يمكن المشي فيه، فوجهان: أصحهما لا يجوز المسح عليه " اهـ.
(¬4) جاء في مراقي الفلاح في ذكر شروط المسح على الخفين (ص53): "استمساكهما على الرجلين من غير شد " اهـ.
وقال في المبسوط (1/ 102،103): " وأما المسح على الجوربين فإن كانا ثخينين منعلين جاز المسح عليهما " ثم فسر الثخين من الجوارب: أن يستمسك على الساق من غير أن يشده بشيء. وانظر تبيين الحقائق (1/ 52)، وحاشية ابن عابدين (1/ 263).
(¬5) قال في الفروع (1/ 158) في ذكر شروط المسح " ثابت بنفسه، لا بشده في المنصوص " اهـ.
وقال في الإنصاف (1/ 179) " إذا كان لا يثبت إلا بشده، لا يجوز المسح عليه، وهو =

الصفحة 205