كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 5)

الفصل الأول
خلاف العلماء في المسح على الخفين
اختلف العلماء في جواز المسح على الخفين:
فقيل: يجوز في الحضر والسفر.
وهو مذهب الحنفية (¬1)، والشافعية (¬2)، والحنابلة (¬3)، ورواية عن مالك (¬4)، واختيار ابن حزم (¬5).
¬_________
(¬1) قال الجصاص في أحكام القرآن (3/ 353): " ثبت المسح على الخفين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق التواتر والاستفاضة من حيث يوجب العلم، ولذلك قال أبو يوسف: إنما يجوز نسخ القرآن بالسنة إذا وردت كورود المسح على الخفين في الاستفاضة ".
وانظر المبسوط (1/ 97)، شرح فتح القدير (1/ 143)، بدائع الصنائع (1/ 7)،والعناية في شرح الهداية (1/ 144)، وقال في تبيين الحقائق (1/ 45): "صح المسح لما ورد فيه من الأخبار المستفيضة، حتى روي عن أبي حنيفة أنه قال: ما قلت بالمسح على الخفين حتى وردت فيه آثار أضوأ من الشمس، حتى قال: من أنكر المسح على الخفين يخاف عليه الكفر ... الخ.
(¬2) الأم (1/ 49،50)، وقال في (7/ 239): " سألت الشافعي عن المسح على الخفين؟ فقال: يمسح المسافر والمقيم إذا لبسا على كمال الطهارة ... الخ،
وقال في المجموع (1/ 500): " مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر ... . الخ اهـ.
(¬3) المغني (1/ 174)، الفروع (1/ 158)، الإنصاف (1/ 169).
(¬4) شرح الخرشي (1/ 176)، الفواكه الدواني (1/ 160،161)، حاشية العدوي (1/ 235) حاشية الدسوقي (1/ 141) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (1/ 152).
(¬5) المحلى بالآثار (1/ 321).

الصفحة 21